العلامة الحلي

294

منتهى المطلب ( ط . ج )

الحيض فليس منه » « 1 » وفي طريقه عليّ بن أبي حمزة ، وفيه ضعف « 2 » . وروى ابن يعقوب ، في كتابه ، عن إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا رأت المرأة الصّفرة قبل انقضاء أيّام عدّتها لم تصلّ وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلَّت » « 3 » وفي الطَّريق عليّ بن محمّد [ 1 ] ، وفيه ضعف . وروى ، عن معاوية بن حكيم قال : قال : « الصّفرة قبل الحيض بيومين من الحيض وبعد أيّام الحيض ليس من الحيض وهي في أيّام الحيض حيض » « 4 » . وروى ابن يعقوب ، عن داود مولى أبي المعزى [ 2 ] عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قلت : المرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام ، حيضها دائم مستقيم ، ثمَّ تحيض ثلاثة أيّام ثمَّ ينقطع عنها الدّم فترى البياض لا صفرة ولا دما ؟ قال : « تغتسل وتصلَّي وتصوم » « 5 » . احتجّ المخالف « 6 » بحديث أمّ عطية [ 3 ] قالت : كنّا لا نعتدّ بالصّفرة والكدرة

--> [ 1 ] كذا في النّسخ ، والظَّاهر انه معلَّى بن محمّد كما في الوسائل والكافي وقد مرّت ترجمته في الجزء الأوّل ص 191 . [ 1 ] داود مولى أبي المعزى العجليّ ، قال العلَّامة المامقاني : لم أقف فيه إلَّا على رواية علي بن الحكم عنه في باب الحيض والاستحاضة من الكافي فهو مهمل في كتب الرّجال . تنقيح المقال 1 : 416 . [ 3 ] أم عطيّة الأنصاريّة ، اسمها : نسيبة بنت الحارث ، وقيل : بنت كعب ، غزت مع النّبيّ ( ص ) سبع غزوات وروت عنه ، وروى عنها أنس ، ومحمّد وحفصة ولدا سيرين وإسماعيل بن عبد الرّحمن وغيرهم . أسد الغابة 5 : 603 ، الإصابة 4 : 476 . « 1 » التّهذيب 1 : 396 حديث 1232 ، الوسائل 2 : 540 الباب 4 من أبواب الحيض ، حديث 5 . « 2 » تقدّمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأوّل ص 83 . « 3 » الكافي 3 : 78 حديث 3 ، الوسائل 2 : 540 الباب 4 من أبواب الحيض ، حديث 4 . « 4 » الكافي 3 : 78 حديث 5 ، الوسائل 2 : 541 الباب 4 من أبواب الحيض ، حديث 6 . « 5 » الكافي 3 : 90 حديث 7 ، الوسائل 2 : 544 الباب 6 من أبواب الحيض ، حديث 1 . « 6 » المغني 1 : 383 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 39 ، المجموع 2 : 388 ، مغني المحتاج 1 : 113 .